جاءنا من وزارة المالية التوضيح الآتي:
ورد في الصفحة الرابعة من عدد جريدة “السفير” رقم 9726 تاريخ 20 شباط 2004 مقال للسيدة ضحى شمس تناول موضوع مستحقات الاسرى المحررين من سجون ومعتقلات العدو الاسرائيلي او سجون ومعتقلات الميليشيات المتعاملة معه، وتضمن المقال ما يفيد ان وزارة المالية قد أعطت تعويضات لبعض العملاء سندا لأحكام القانون رقم 364/2001.
وحيث ورد في المقال بعض الوقائع الملتبسة وغير الدقيقة، يهم وزارة المالية أن توضح ما يلي:
فور صدور المرسوم التطبيقي رقم 7879 تاريخ 14/5/2002 المتعلق بدفع حقوق الاسرى المحررين، تلقت وزارة المالية آلاف الطلبات من المعنيين للحصول على التعويضات المقررة اضافة الى آلاف المراجعات.
وتسهيلا وتسييرا لأمور اصحاب الحقوق من الأسرى المحررين والتخفيف من معاناتهم ومن مشقة انتقالهم والاسراع في دفع مستحقاتهم، اعتمدت وزارة المالية خلال الفترة الاولى من عملية دفع التعويضات على المستندات المثبتة لواقعة الأسر، وبالتحديد على الإفادات الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأمر الذي لم يتح لهذه الوزارة في حينه الاطلاع مسبقا على الأحكام القضائية التي يمكن ان تكون قد صدرت بحق بعض المعنيين من مقدمي الطلبات، مما استدعى الأخذ بالاعتبار إمكانية التصحيح اللاحق من خلال إدراج مادة صريحة في قرارات الإعطاء تجيز لوزارة المالية استرداد المبالغ المدفوعة من دون وجه حق، كالحالة التي يثبت معها صدور أحكام قضائية نهائية بحق أصحابها عن جنايات متعلقة بأمن الدولة الخارجي.
وحيث طلبت وزارة المالية من وزارة الداخلية والبلديات إيداعها نسخا عن السجلات العدلية العائدة للذين صدرت بحقهم أحكام قضائية وكانوا قد استفادوا من التعويضات المقررة،
وحيث تبين من إيداع وزارة الداخلية والبلديات وجود أحكام قضائية بحق بعض المستفيدين عن جرائم تتعلق بأمن الدولة الخارجي، فقد سارعت وزارة المالية الى إصدار أربعة قرارات قضى اثنان منها بإلغاء 58 حوالة كانت ما تزال بحوزة الوزارة، في حين قضى القراران الآخران باسترداد تعويضات مدفوعة الى 97 شخصا وذلك بموجب أوامر تحصيل أودعت لدى المحتسبيات المختصة لتحصيلها او لاتخاذ الاجراءات المقررة قانونا للتحفظ على أموال المعنيين بها المنقولة وغير المنقولة في حال التمنع عن الدفع، الأمر الذي أدى الى مبادرة البعض لإعادة الأموال المقبوضة والى لجوء البعض الآخر الى مراجعة القضاء المختص اعتراضا على أمر التحصيل الصادر بحقه.
وإذ تؤكد وزارة المالية على دفع حقوق الأسرى المحررين المقررة لهم قانونا، فإنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لاستعادة الاموال المدفوعة دون وجه حق وعدم إتاحة الفرصة لأي متسلل او عميل من الانتفاع من أحكام هذا القانون، وتشير الى التدبير الذي اتخذته لاحقا لجهة اعتبار السجل العدلي من المستندات الأساسية الواجب إرفاقها بطلب التعويض.
وتلفت وزارة المالية الى أنه كان من الأفضل على كاتبة المقال لو أنها تقدمت بطلب من وزارة المالية وفق الأصول الإدارية لحصولها على المعلومات الدقيقة، بدلا من الاستناد الى مصادر ومعلومات واستنتاجات قصرت في تشخيصها للواقع.
نودعكم ربطا نسخا عن القرارات المشار إليها في هذا الرد وأرقامها هي: 896/1 تاريخ 2/7/2003، 897/1 تاريخ 2/7/2003، 1373/1 تاريخ 17/9/2003 ورقم 1448/1 تاريخ 19/9/2003.
قرار رقم: 896/1
حذف أسماء من قرارين يتعلقان بإعطاء تعويضات للأسرى المحررين وإلغاء الحوالات الصادرة بها.
إن وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003، بناء على القانون رقم 364 تاريخ 16/8/2001 (إعطاء تعويضات للأسرى المحررين من السجون الاسرائيلية والميليشيات المتعاملة معها)،
بناء على المرسوم رقم 7879 تاريخ 14/5/2002 (أصول تطبيق القانون رقم 364/2001)،
وإنفاذا للمادة الثالثة من قراري إعطاء التعويضات رقم 45/1 تاريخ 22/1/2003 ورقم 82/1 تاريخ 6/2/2003 بشأن استرداد المبالغ المدفوعة الى المستفيدين الذين صدرت او تصدر بحقهم الأحكام القضائية النهائية المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 4/7/2002 (الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي)، وحيث تبين من السجلات العدلية التي استحصلت عليها وزارة المالية صدور أحكام قضائية تتصل بهذه الجنايات بحق بعض الاشخاص الواردة أسماؤهم في القرارين المذكورين،
وحيث ان بعض الحوالات الصادرة بهذه الأسماء لا تزال بحوزة الإدارة وينبغي إلغاؤها، بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تحذف من القرارين رقم 45/1 تاريخ 22/1/2003 ورقم 82/1 تاريخ 6/2/2003 وللأسباب المبينة في حيثيات هذا القرار، الأسماء المبينة أدناه وتلغى حوالات الدفع الصادرة بها وفقا للتفصيل التالي:
 |