تعميم وزارة الداخلية
شروط لصق صور المرشحين ومنشوراتهم

النهار -- (الخميس، 4 آذار «مارس» 2004)

     أصدر وزير الداخلية والبلديات الياس المر تعميما يتعلق بتطبيق احكام القانون المتعلق بالمحافظة على النظافة العامة، لجهة لصق الصور والمنشورات خلال الانتخابات المقبلة. 

وهنا نصّه: 

"نصت المادة الخامسة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة) على ما حرفيته" ... يمنع لصق المنشورات والاعلانات والصور والبيانات والمطبوعات والاوراق وكتابتها على الاسوار وجدران المنازل وجذوع الاشجار على جوانب الطرق العامة والساحات وعلى التماثيل وقواعدها ومونسات الطرق واعمدة الهاتف والكهرباء والشارات الضوئية وشارات السير وشارات اسماء المدن والقرى...". 

كما نصت المادة السادسة عشرة من القانون نفسه على ما حرفيته: 

"توضع المنشورات والاعلانات والصور والبيانات والمطبوعات مع مراعاة النصوص الخاصة بقوانين المطبوعات على اللوحات العمومية المجانية المخصصة لذلك...". 

لذلك، يطلب الى المحافظين والقائمقامين، كل ضمن نطاقه، اتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق احكام هاتين المادتين خلال الانتخابات المقبلة".

§ وصـلات:

 

 
    
Home - English Contact Us Bint Jbeil Guide Op-Ed Bint Jbeil E-mail Bint Jbeil News Home -  Arabic