أصدرت وزارة الداخلية والبلديات بياناً حمل الرقم 4123/ص يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية والعودة عنها وجاء فيه:
- أولاً: على كل من يرغب ترشيح نفسه لعضوية بلدية أو لمنصب مختار أو لعضوية الهيئة الاختيارية في البلدات والقرى ولوظيفة مختار في الأحياء أن يقدم إلى القائمقام أو المحافظ في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحاً موقّعاً منه شخصيا ومسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية (بالنسبة للبلديات) أو اسم القرية أو الحي (بالنسبة للمختارين والهيئات الاختيارية) الذي يريد أن يرشّح نفسه فيه.
- ثانياً: لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوّناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون عضوا في مجلسها او القرية او المدينة او الحي التي يرغب في ان يكون مختارا او عضوا في الهيئة الاختيارية فيها واودع صندوق المالية تأميناً قدره خمسمئة الف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه اهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 77118 (قانون البلديات) وأهلية وظيفة مختار او عضو في الهيئة الاختيارية المنصوص عليها في قانون المختارين الصادر في 27/11/1947، ولا يعاد اليه هذا التأمين الا اذا نجح في الانتخابات او نال 25 من اصوات المقترعين على الاقل.
- ثالثاً: يُعاد التأمين كاملا لصاحب العلاقة اذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم الى القائمقامية او المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة ايام على الاقل، مع الاشارة هنا الى ان القانون قد حدد رسما مقطوعا يستوفيه كاتب العدل عن كل تصريح مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية فقط. لذلك، يمكن لمن يرغبون في ترشيح أنفسهم للانتخابات البلدية او المختارين وعضوية المجالس الاختيارية تقديم تصاريح ترشيحهم على النحو المبين اعلاه اعتبارا من تاريخه ولمهل تنتهي في التواريخ التالية:
-
دوائر جبل لبنان الانتخابية:
أ تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 21/4/2004.
ب تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 26/4/2004.
-
دوائر منطقة مدينة بيروت ودوائر البقاع الانتخابية:
أ تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 28/4/2004.
ب تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 3/5/2004.
-
دائرتا الجنوب الانتخابيتان:
أ تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24من يوم الاربعاء الواقع فيه 12/5/2005.
ب تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 17/5/2004.
-
دائرتا الشمال الانتخابيتان:
أ تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 19/5/2004.
ب تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 24/5/2004 علماً بأن صناديق المالية في المحافظات والاقضية ستبقى مفتوحة طيلة مهلة قبول تصاريح الترشيح.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا ثانيا تحت رقم 124/4/ص يتعلق بالمستندات المطلوبة للمرشحين للانتخابات البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية وجاء فيه:
-
تصريح مسجّل لدى الكاتب العدل يحدّد فيه المرشح اسم البلدية التي يرغب في ترشيح نفسه لعضويتها ( للانتخابات البلدية) او اسم القرية او الحي الذي يريد ان يرشح نفسه فيه (لانتخابات المختارين والمجالس الاختيارية) مع تحديد الترشيح لمنصب مختار او لعضوية الهيئة الاختيارية.
-
إخراج قيد إفرادي اصلي.
-
سجل عدلي رقم (2).
-
افادة من موظف الاحوال الشخصية مقرر لجنة القيد تثبت قيده في قائمة الناخبين للبلدة او القرية او الحي.
-
افادة من وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش، او اي مستند آخر يثبت ان المرشح الذي لم يتجاوز الثلاثين من العمر قد أتمّ موجبات خدمة العلم سندا للمرسوم الاشتراعي رقم 102/83 (قانون الدفاع الوطني).
-
ايصال مالي بقيمة خمسمئة الف ليرة لبنانية يدفع نقداً او بموجب شيك مصدّق لدى امين صندوق الخزينة في مركز المحافظة او القائمقامية .
-
تقدّم طلبات الترشيح الى القائمقام أو المحافظ في مركز المحافظات التابعة له البلدة.